الشيخ السبحاني

16

سلسلة المسائل الفقهية

3 . وفي مسند أحمد : عن الشعبي عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « السائمة جبار ، والجُبّ جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس » قال الشعبي : الركاز : الكنز العادي . « 1 » 4 . وفيه أيضاً : عن عبادة بن الصامت قال : من قضاء رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّ المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جرحها جبار . والعجماء : البهيمة من الأنعام وغيرها ، والجبار هو الهدر الذي لا يُغرم ، وقضى في الركاز الخمس . « 2 » 5 . وفيه : عن أنس بن مالك قال : خرجنا مع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا ، فأخذها فأتى بها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأخبره بذلك ، قال : « زنها » فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي : « هذا ركاز وفيه الخمس » . « 3 »

--> ( 1 ) . مسند أحمد : 335 / 3 . ( 2 ) . مسند أحمد : 326 / 5 . ( 3 ) . المصدر نفسه : 128 / 3 .